الميرزا جواد التبريزي
93
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
عشر من ذي الحجة ) ؟ باسمه تعالى : : الأحوط تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق ، واللَّه العالم . س : تقولون في المناسك ( من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته ووجب عليه الإعادة بأن يبقى إلى الشهر القادم ) فهل يبقى وجوبه بعده أم لا ؟ باسمه تعالى : : يبقى وجوبه بعده أيضاً ، واللَّه العالم . س : لو دخل إنسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ثم بقي في منى وهلّ عليه هلال ذي الحجة وهو في منى هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام ؟ باسمه تعالى : : نعم يجوز له الرجوع بدون إحرام ، واللَّه العالم . س : من أتى بعمرة في شهر ( شعبان ) وكان من المقيمين في جدّة بالقرب من مكة المكرمة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية فهل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية أم عليه أن يحرم لها من مكان اقامته في جدة ؟ باسمه تعالى : : أمّا إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدّه محل إقامته وأمّا دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه ، واللَّه العالم . س : إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام ؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة ؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء فما الحكم ؟ باسمه تعالى : : يجب عليه الإحرام لدخول مكة في جميع الفروض ، واللَّه العالم . س : لو أحرم لعمرة التمتع أو المفردة وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل